276

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

وإذا تمتع الرجل بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام في الحج، ثم مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة فليس على وليه أن يقضي عنه .

وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه .

وإن صام المتمتع ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى فقد أجزأه صيامه، وليس عليه شيء .

فان صام يوم التروية ويوم عرفة، فإنه يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق .

Página 283