230El ConvencedorالمقنعIbn Babawayh, al-Sayh al-Saduq - 381 AHالشيخ الصدوق - 381 AHEditorلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديEditorialمؤسسة الإمام الهاديEdiciónالثانيةAño de publicación1415 AHUbicación del editorقمGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrán•Imperios y ErasBúyidasشهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، (قال : صدقت جعلت فداك) .قال مصنف هذا الكتاب: معناه أن السنة لا تقاس.ولا بأس للمحرم أن يلبس الهميان فيشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته .ولا بأس أن يشد العمامة على بطنه، ولا يرفعها إلى صدره .ولا بأس أن يضع المحرم عصام القربة على رأسه إذا استسقى .ولا يجوز للمحرم أن يعقد إزاره في عنقه .وإذا قلم المحرم أظفاره فعليه في كل إصبع مد من طعام، فان هو قلمPágina 237CopiarCompartirPreguntar a la IA