214

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا بأس أن تدهن حين تريد أن تحرم بدهن الحناء والبنفسج وسليخة البان وبأي دهن شئت، إذا لم يكن فيه مسك، أو عنبر، أو زعفران، أو ورس، قبل أن تغتسل للاحرام، ولا تجمر (ثوبا لاحرامك) .

والسنة في الاحرام تقليم الأظفار، وأخذ الشارب، وحلق العانة .

وإذا اغتسل الرجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين، ثم نام قبل أن يحرم، فعليه إعادة الغسل . وروي ليس عليه إعادة الغسل .

Página 221