211

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا تؤخر الإحرام إلى آخر وقت إلا من علة وأوله أفضل .

وإذا بلغت، فاغتسل والبس ثوبي إحرامك ، ولا تقنع رأسك بعد الغسل، ولا تأكل طعاما فيه الطيب .

ولا بأس بأن تحرم في أي وقت بلغت الميقات ، فان أحرمت في دبر الفريضة فهو أفضل .

Página 218