208

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

باب الحج

إعلم أن الحج على ثلاثة أوجه: قارن، ومفرد للحج، ومتمتع بالعمرة إلى الحج .

وليس لأهل مكة وحاضريها إلا القران والإفراد ، وليس لهم التمتع إلى الحج لأن الله عز وجل يقول:

﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ ، ثم قال: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ وحد حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميلا، ومن كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج، ولا يقبل الله غيره .

Página 215