197

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإذا وجب على الرجل صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ولم يصم من الشهر الثاني شيئا، فعليه أن يعيد صومه، ولم يجزه الشهر الأول ، إلا أن يكون أفطر لمرض فله أن يبني على ما صام فإن الله حبسه .

فان صام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم أفطر، فعليه أن يبني على ما صام .

11 باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من شهر رمضان

إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شيء من الفرض، كذلك وجدته في كل الأحاديث .

Página 203