191

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

(والاشتقان - وهو البريد -) ، والراعي، والملاح لأنه عملهم .

وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة، والإفطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة .

وإذا أصبح المسافر في بلده، ثم خرج، فان شاء صام، وإن شاء أفطر .

وإذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل، فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر .

وإن سافر قبل الزوال فليفطر ، وإن خرج بعد الزوال فليصم .

Página 197