185

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا بأس أن يذوق المرق إذا كان طباخا ليعرف حلوه من حامضه ، ويمضغ العلك ، ويصب الدواء في أذنه إذا اشتكى ، ويتسعط ، ولا يجوز أن يحتقن .

والمرأة لا تجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها، ولا بأس للرجل أن يستنقع فيه ما لم يرتمس فيه .

Página 191