172

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

لهم، أوما سمعت (قول الله عز وجل) : ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ .

واعلم أن صدقات رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - تحل لبني هاشم ولمواليهم .

وروي أن فاطمة - عليه السلام - جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم .

وسئل أبو عبد الله - عليها السلام - عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: هي الزكاة، قيل:

فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم .

وروي: أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم، وإنما تحرم على النبي، وعلى الإمام الذي يكون من بعده، وعلى الأئمة - عليهم السلام - .

Página 177