162

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Búyidas

ولا تعط من أهل الولاية الأبوين، والولد ، ولا الزوج، والزوجة، والمملوك، (ولا الجد ولا الجدة) ، وكل من (يجبر الرجل على نفقته) .

13 باب العتق من الزكاة

لا بأس أن تشتري مملوكا مؤمنا من زكاة مالك فتعتقه، فان استفاد المعتق مالا ومات فماله لأهل الزكاة، لأنه اشتري بماله .

وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز .

Página 166