15

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وإذا توضأت فدور الخاتم في وضوئك، وإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فحوله ، وإذا اغتسلت من الجنابة فحوله، وإن نسيت حتى قمت في الصلاة فلا آمرك أن تعيده .

وإن أصابك نضح من طشت فيه وضوؤك ، فاغسل ما أصابك منه، إذا كان الوضوء من بول أو قذر، وإن كان وضوؤك للصلاة فلا يضرك .

ولا بأس أن تتوضأ من الماء إذا كان في زق من جلد ميتة، ولا بأس بأن تشربه .

ولا بأس بأن تتوضأ من فضل المرأة إذا لم تكن جنبا ولا حائضا .

Página 18