146

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة .

ومن لم يدرك مع الإمام في جماعة، فلا صلاة له، ولا قضاء عليه .

وليس لهما أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس .

يبدأ الإمام فيكبر واحدا، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا، يقنت بين كل تكبيرتين، ثم يركع بالسابعة ويسجد سجدتين ، فإذا نهضت (إلى الثانية) كبرت أربع تكبيرات مع تكبيرة القيام، وركعت بالخامسة .

والسنة أن يطعم الرجل في الأضحى بعد الصلاة، وفي الفطر قبل الصلاة، ولا تضحي حتى ينصرف الإمام .

Página 149