140

El Convencedor

المقنع

Editor

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

واسجد سجدتين وسلم .

والقنوت في خمس مواطن منها: في الركعة الثانية، والرابعة، والسادسة، والثامنة، والعاشرة، كل ذلك بعد القراءة وقبل الركوع .

فإذا فرغت من صلاتك، ولم تكن انجلت، فأعد الصلاة، وإن شئت قعدت ومجدت الله إلى أن تنجلي .

ولا تصليها في وقت فريضة حتى تصلي الفريضة .

وإذا احترق القرص كله فصلها في جماعة، وإن احترق بعضه فصلها فرادى .

وإذا كنت في صلاة الكسوف ودخل عليك وقت الفريضة، فاقطعها وصل

Página 143