114

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا بأس أن يؤم صاحب التيمم المتوضئين ، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ، ولا يؤم الأعرابي المهاجر ، [ولا يجوز أن يصلي المسافر خلف المقيم] .

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -، الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم، لأنه ضيع من السنة أعظمها، ولا تقبل له شهادة، ولا يصلى عليه إذا مات، إلا أن

Página 117