106

El Convencedor

المقنع

Investigador

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Editorial

مؤسسة الإمام الهادي

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وفي حديث آخر، أما صلاتك فقد مضت، وإنما التشهد سنة في الصلاة فتوض ثم عد إلى مجلسك فتشهد .

وإن نسيت التشهد والتسليم فذكرته وقد فارقت مصلاك ، فاستقبل القبلة، قائما كنت أو قاعدا، وتشهد وسلم .

وإن نسيت التسليم خلف الإمام أجزأك تسليم الإمام .

واعلم أن السهو الذي تجب فيه سجدتا السهو (إذا سهوت في الركعتين الأخيرتين ) .

Página 109