El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
72

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

وِإن مات رجل بين نسوة أو امرأة بين رجال أو خنثى مشكل يمم في أصح الروايتين وفي الأخرى يصب عليه الماء من فوق القميص ولا يمس. ولا يغسل مسلم كافرًا ولا يدفنه إِلا أن لا يجد من يواريه غيره. وإِذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده وقال القاضي يغسله في قميص خفيف واسع الكمين. ويستر الميت عن العيون ولا يحضره إِلا من يعين في غسله، ثم يرفع رأسه برفق إِلى قريب من الجلوس ويعصر بطنه عصرًا رفيقًا، ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها (١). ولا يحل مس عورته. ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إِلا بخرقة، ثم ينوي غسله ويسمى ويدخل إِصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وفي منخريه فينظفهما ويوضؤه، ولا يدخل الماء في فيه، ولا أنفه، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه وليحته وسائر بدنه، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه يفعل ذلك ثلاثًا يمر في كل مرة يده. فإِن لم ينق بالثلاث أو خرج منه شيء غسله إِلى خمس، فإِن زاد فإِلى سبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورًا، والماء الحار والخلال والأشنان يستعمل إِن احتيج إِليه، ويقص شاربه ويقلم أظفاره ولا يسرح شعره ولا لحيته. ويضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، ثم ينشفه بثوب فإِن خرج منه شيء بعد السبع حشاه بالقطن، فإِن لم يستمسك فبالطين الحر، ثم يغسل المحل ويوضأ، وإِن خرج منه شيء بعد وضعه في أكفانه لم يعد إِلى الغسل.

= وهي فيه: وفي غسل من زاد على ذلك قبل البلوغ. (١) سقطت من المتن واستدركت على الهامش وهناك علامة تدل على مكان سقوطها فوق السطر.

1 / 76