El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
69

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

ثم يقوم إِلى الثانية فيفعل مثل ذلك ثم يتشهد ويسلم بهم. فإِن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإِن تجلى قبلها أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل. وإِن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس، ولا يصلي لشيء من سائر الآيات إِلا الزلزلة الدائمة. باب صلاة الاستسقاء (١) وإِذا أجدبت الأرض وقحط المطر فزع الناس إِلى الصلاة. وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد. وإِذا أراد الإِمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والصيام والصدقة وترك التشاحن ويعدهم يومًا يخرجون فيه ويتنظف لها ولا يتطيب ويخرج متواضعًا متخشعًا متذللًا متضرعًا ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ ويجوز خروج الصبيان. وقال ابن حامد (٢) يستحب. وإِن خرج أهل الذمة لم يمنعوا ولم يختلطوا بالمسلمين فيصلي بهم، ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي ﷺ: اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا هنيئًا مريئًا غدقًا مجللًا سحًا عامًا طبقًا دائمًا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم إِن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إِلا إِليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدرَّ لنا

(١) سقط هذا الباب من "م" أيضًا وأثبت هو وسابقه كما في "ش". (٢) هو الحسن بن حامد بن علي البغدادي أبو عبد الله، إمام الحنابلة في زمانه. مات سنة (٤٠٣) هـ. انظر ترجمته في "المنهج الأحمد" (٢/ ٣١٤) و"شذرات الذهب" (٥/ ١٧).

1 / 73