El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
53

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

سلم، وإِن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدًا بطلت الصلاة، وإِن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل. باب صلاة التَّطوع وهي أفضل تطوع البدن، وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء ثم الوتر وليس بواجب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأقله ركعة وأكثره إِحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة، وإِن أوتر بتسع سرد ثمانيًا وجلس فتشهد (١) ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم. وكذلك السبع. وإِن أوتر بخمس لم يجلس إِلا في آخرهن. وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين يقرأ في الأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. ويقنت فيها بعد الركوع فيقول: اللهم إِنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إِليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم إِياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإِليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إِن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك (٢). شر ما قضيت، إِنَّكَ تقضي ولا يقضى عليك، إِنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إِنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

(١) زيادة من "ط". (٢) زيادة من "ط".

1 / 57