El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
35

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقي (١). وِإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإِن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض في كل شهر. وعنه أقله. وقيل فيها الروايات الأربع. وإِن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جَلَسَتْها مِنْ أول كل شهر في أحد الوجهين، وفي الآخر تجلسها بالتحري. وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عَادَةَ لها ولا تمييز. وِإن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إِما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين. وِإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين. وإِن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تنتقل (٢) إِلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثًا أو مرتين على اختلاف الروايتين. قال الشيخ (٣): وعندي أنها تصير إِليه من غير تكرار. وِإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلّت، فإِن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إِليه؟ على روايتين. والصُّفرة والكُدرةُ في أيام الحيض من الحيض. ومن كانت ترى يومًا دمًا ويومًا طهرًا فإِنها تضم الدم إِلى الدم فيكون حيضًا والباقي طهرًا إِلا أن يجاوز أكثر الحيض فهي (٤) مستحاضة. فصل والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت من الصلوات. وكذلك من به سلس البول والمذي والريح والجريحُ الذي لا يرقأ دمه والرعاف الدائم.

(١) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي أبو القاسم، مات سنة ٣٣٤. انظر ترجمته في "المنهج الأحمد" (٢/ ٢٦٦) و"شذرات الذهب" (٤/ ١٨٦). (٢) في "ش" و"ط": تلتفت. (٣) زيادة من "ش". (٤) كذا في "م" وفي "ش" و"ط": فتكون.

1 / 39