El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
33

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

وقيل تطهر. ولا تطهر الأدهان النجسة بالغسل (١). وقال أبو الخطاب يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله، وإِذا خفي موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إِزالتها. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وإِذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله. وعنه يجزئ دلكه بالأرض. وعنه يغسل من البول والغائط ويدلك من غيرهما. ولا يُعْفى عن يسير شيءٍ من النجاسات إِلا الدم وما تولد منه من القيح والصديد وأثر الاستنجاء. وعنه في المذي، والقيء، وريق البغل والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ والمني أنه كالدم. وعنه في المذي أنه يجزئ فيه النضح. ولا ينجس الآدمي بالموت وما لا نفس له سائلة كالذباب وغيره. وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، وعنه أنه نجس. ومني الآدمي طاهر، وعنه أنه نجس، ويجزئ فرك يابسه. وفي رطوبة فرج المرأة روايتان. وسباع البهائم والطير والبغل والحمار الأهلي نجسة، وعنه أنها طاهرة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. باب الحيض وهو دم طبيعة وجبلة، ويمنع عشرة أشياء: فعلَ الصلاة، ووجوبها، وفعلَ الصيام، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث في المسجد، والطواف والوطء في الفرج، وسنة الطلاق، والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به، والنفاس مثله إِلا في الاعتداد. فإِذا انقطع الدم أبيح فعل الصيام والطلاق ولم يبح غيرهما حتى تغتسل.

(١) ليست اللفظة في الأصلين "م" و"ش" وأثبتناها من "ط".

1 / 37