196

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

وإِن قال العامل ربحت ألفًا ثم خسرتها أو هلكت قُبِلَ قوله، وإِن قال غلطت (١) لم يقبل قوله.
فصل
الثالث شركة الوجوه: وهو أن يشتركا على أن يشتريا بجاههما دينًا فما ربحا فهو بينهما، فكل واحد منهما وكيل صاحبه كفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما فيه والربح بينهما على ما شرطاه ويحتمل أن يكون على قدر ملكيهما، وهما في التصرفات كشريكي العِنَان.
فصل
الرابع شركة الأبدان: وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما فهي شركة صحيحة. وما يتقبله أحدهما من العمل يصير في ضمانهما يطالبان به ويلزمهما عمله. وهل يصح على اختلاف الصنائع؟ على وجهين.
وتصح في الاحتشاش والاصطياد والتلصص على دار الحرب وسائر المباحات.
وإِن مرض أحدهما فالكسب بينهما، فإِن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه ذلك.
وإِذا اشتركا ليحملا على دابتيهما والأجرة بينهما صح، فإِن تقبلا حمل شيء فحملاه عليهما صحت الشركة والأجرة على ما شرطاه. وإِن أجَّراهما بأعيانهما فلكل واحد منهما أجرة دابته.
وإِن جمعا بين شركة العنان والأبدان والوجوه والمضاربة صح.

(١) في "م": "غلط".

1 / 200