El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
19

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

كتاب الطَّهَارَة باب المياه وهي ثلاثة أقسام: ماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته، وما تغير بمكثه (١)، أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر، أو لا يخالطه كالعود (١) والكافور والدّهن، وأما ما أصله [الماء كالملح البحري، أو ما تروّح بريح منتنة (٢)] إِلى جانبه، أو سخن بالشمس أو بطاهر، فهذا كله طاهر مطهّر، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، غير مكروه استعماله (٣). وإِن سخن بنجاسة فهل يكره استعماله؟ على روايتين. فصل القسم الثاني: ماء طاهر غير مطهر، وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه، أو غلب على أجزائه، أو طبخ فيه فغيَّره (٤). فإِن غيَّر أحد أوصافه: لونه، أو طعمه، أو ريحه، أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة: كالتجديد، وغسل الجمعة، أو غمس فيه يده قائم من نون الليل قبل غسلها ثلاثًا فهل تُسلب طهوريته؟ على روايتين.

(١) اللفظة غير مقروءة في "م" بسبب التصوير. (٢) ما بين الرقمين كذا في "م" بيد أنه غير مقروء بسبب التصوير أيضًا. (٣) كذا في "م" وفي "ش" و"ط": الاستعمال. (٤) اللفظة ليست في "م" استدركت من "ش" و"ط".

1 / 23