184

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

ديونهم، فإِن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل، وعنه أنه يحل فيشاركهم.
ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إِذا وثق الورثة، وعنه أنه يحل، وإِن ظهر غريم بعد قسم ماله رجع على الغرماء بقسطه، وإِن بقيت (١) على المفلس بقية وله صنعة فهل يجبر على إِيجار نفسه لقضائها؟ على روايتين. ولا ينفك عنه الحجر إِلا بحكم حاكم، فإِذا فك عنه الحجر فلزمته ديون وحجر عليه شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني. وإِن كان للمفلس حق له به شاهد فأبى أن يحلف معه لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
فصل
الحكم الرابع: انقطاع المطالبة عن المُفْلس، فمن أقرضه شيئًا أو باعه لم يملك مطالبته حتى يفك الحجر عنه.
فصل
الضرب الثاني [من ضروب الحجر] (٢): المحجور عليه لِحَظِّه: وهو الصبي والمجنون والسفيه، فلا يصح تصرفهم قبل الإِذن، ومن دفع إِليهم ماله ببيع أو قرض رجع فيه ما كان باقيًا، وإِن تلف فهو من ضمان مالكه علم بالحجر أو لم يعلم.
وإِن جَنَوْا فعليهم أَرْش الجناية.
ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم

(١) في "ط": بقي وهو جائز لأن الفاعل مؤنث مجازي وفُصل بينه وبين الفعل بفاصل.
(٢) زيادة على الأصل للتوضيح.

1 / 188