172

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

الرهن والضمين فيه ولا يجوز شرط ما يجر نفعًا نحو أن يسكنه داره أو يقضيه خيرًا منه أو في بلد آخر. ويحتمل جواز هذا الشرط. وإِن فعله بغير شرط أو قضى خيرًا (٢)، أو أهدى له هدية بعد الوفاء، جاز لأن النبي ﷺ استسلف بكرًا فرد خيرًا منه (١) وقال: "خيركم أحسنكم قضاء" (٢) وإِن فعله قبل الوفاء لم يجز إلا أن تكون العادة جارية بينهما به قبل القرض. وإِذا أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وإِن أقرضه غيرها لم تلزمه فإِن طالبه بالقيمة لزمه أداؤها.
باب الرَّهْنِ
وهو وثيقة بالحق لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن، يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله إِلا عند أبي الخطاب. ويصح رهن كل عين يجوز بيعها إِلا المكاتب إِذا قلنا استدامة القبض شرط لم يجز رهنه.
ويجوز رهن ما يسرع إِليه الفساد بدين مؤجل ويباع ويجعل ثمنه رهنًا.
ويجوز رهن المشاع، ثم إِن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز وإِن اختلفا جعله الحاكم في يد أمين أمانة أو بأجرة.
ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه إِلا على ثمنه في أحد الوجهين.
وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه إِلا الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع في أحد الوجهين.
ولا يجوز رهن العبد المسلم لكافر إِلا عند أبي الخطاب إِذا شرطا كونه في يد مسلم.

(١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش" وفي آخره صح.
(٢) رواه مسلم رقم (١٦٠١) (١٢٢) من حديث أبي هريرة ﵁.

1 / 176