169

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

فإِن شرط الأجود لم يصح، وإِن شرط الأردأ فعلى وجهين، وإِذا جاءه بدون ما وصف (له) (١) أو نوع آخر فله أخذه ولا يلزمه وإِن جاءه بجنس آخر لم يجز له أخذه، وإِن جاءه بأجود منه من نوعه لزمه قبوله، فإِن قال خذه وزدني درهمًا لم يجز، وإِن جاءه بزيادة في القدر فقال ذلك صح.
فصل
الثالث: أن يذكر قدره بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذرع في المذروع، فإِن أسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا لم يصح، [وعنه يصح (٢)]. ولابد أن يكون المكيال معلومًا، فإِن شرط مِكْيالًا بعينه أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح، وفي المعدود المختلف غير الحيوان روايتان:
إِحداهما يسلم فيه عددًا.
والأخرى وزنًا.
وقيل يسلم في الجوز والبيض عددًا وفي الفواكه والبقول وزنًا.
فصل
الرابع: أن يشرط أجلًا معلومًا له وقع في الثمن: كالشهر ونحوه، فإِن اسلم حالًا أو إِلى أجل قريب كاليوم ونحوه لم يصح إِلا أن يسلم في شيء يأخذ منه كل يوم أجزاء معلومة فيصح، وإِن أسلم في جنس إِلى أجلين أو في جنسين إِلى أجل صح، ولابد أن يكون الأجل مُقَدَّرًا بزمن معلوم فإِن

(١) لفظ له زيادة من "م" و"ط".
(٢) ما بين الرقمين مستدرك فوق السطر في "ش".

1 / 173