167

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

فهو للمشتري، وإِن ظهر بعض الثمرة فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري، وقال ابن حامد: الكل للبائع. وإِن احتاج الزرع أو الثمرة إِلى سقي لم يلزم المشتري ولم يملك منع البائع منه.
فصل
ولا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداد حبه إِلا بشرط القطع في الحال، ولا بيع الرطبة والبقول إِلا بشرط جزه، ولا القثاء ونحوه إِلا لقطة لقطة إِلا أن يبيع أصله، والحصاد واللقاط على المشتري فإِن باعه مطلقًا أو بشرط التبقية لم يصح، وإِن اشترط القطع ثم تركه حتى بدا صلاح الثمرة أو طالت الجزة أو حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز أو اشترى عرية ليأكلها رطبًا فأثمرت بطل البيع، وعنه لا يبطل ويشتركان في الزيادة، وعنه يتصدقان بها. وإِذا بدا صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقًا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إِلى الحصاد والجذاذ، ويلزم البائع سقيه إِن احتاج إِلى (١) ذلك، وإِن تضرر الأصل، وإِن تلفت بجائحة من السماء رجع على البائع، وعنه إِن أتلفت الثلث فصاعدًا ضمنه البائع وإِلا فلا، وإِن أتلفه آدمي خُيِّر المشتري بين الفسخ والإِمضاء ومطالبة المتلف، وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها وهل يكون صلاحًا لسائر (٢) النوع الذي في البستان؟ على روايتين.
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

(١) لفظ "إلى" ليس في "ط".
(٢) كذا في "م" و"ش" وفي "ط": "لجميع".

1 / 171