162

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

ويسلم إِليهما، وإِن كان دينًا أجبر البائع على التسليم ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن إِن كان حاضرًا مَعَهُ (١)، وإِن كان غائبًا بعيدًا أو المشتري معسرًا فللبائع الفسخ، وإِن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه، وإِن كان غائبًا عن البلد قريبًا احتمل أن يثبت للبائع الفسخ واحتمل أن يحجر على المشتري ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتَغَيُّر ما تقدمت رؤيته وقد ذكرناه.
فصل
ومن اشترى مكيلًا أو موزونًا لم يجز بيعه حتى يقبضه، وإِن تلف قبل قبضه فهو من مال البائع إِلا أن يتلفه آدمي فيخير المشتري بين الفسخ وبين إِمضائه (٢) ومطالبة متلفه بمثله (٣)، وعنه في الصبرة المتعينة أنه يجوز بيعها قبل قبضها، فإِن تلفت فهي من مال المشتري، وما عدا المكيل والموزون يجوز التصرف فيه قبل قبضه وإن تلف فهو من مال المشتري وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه كالكيل والموزون. في ذلك.
ويحصل القبض فيما بيع بالكيل والوزن بكيله ووزنه، وفي الصبرة وفيما ينقل بالنقل، وفيما يتناول بالتناول، وفيما عدا ذلك بالتخلية، وعنه إِن قبض جميع الأشياء بالتخلية مع التمييز.
والإِقالة فسخ يجوز في المبيع قبل قبضه، ولا يستحق بها شفعة، ولا يجوز إِلا بمثل الثمن، وعنه أنها بيع فلا يثبت فيها ذلك إِلا بمثل الثمن في أحد الوجهين.

(١) ليست في "م"، "ط".
(٢) كذا في "ش" وفي "م"، "ط" بين فسخ العقد وبين إِمضائه.
(٣) في "م": ببدله.

1 / 166