153

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

باب الشُّروط في البيع
وهي ضربان:
صحيح وهو ثلاثة أنواع:
أحدها شرط مقتضى البيع، كالتقابض وحلول الثمن ونحوه فلا يؤثر فيه.
والثاني شرط من مصلحة العقد، كاشتراط صفة في الثمن: كتأجيله، أو الرهن، أو الضمين به، أو صفة في المبيع نحو كون العبد كاتبًا أو خصيًا أو صانعًا أو مسلمًا، والأمة بكرًا والدابة هملاجة، والفهد صيودًا فيصح، فإِن وفى به وإِلا فلصاحبه الفسخ، وإِن شرطها ثيبًا كافرة فبانت بكرًا مسلمة فلا فسخ له، ويحتمل أن له الفسخ لأن له فيه قصدًا، وإِن شرط الطائر مصوتًا أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح، وقال القاضي: لا يصح.
الثالث أن يشترط البائع نفعًا معلومًا في المبيع كسكنى الدار شهرًا وحملان البعير إِلى موضع معلوم، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وتكسيره وخياطة الثوب وتفصيله فيصح، وذكر الخرقي في جز الرطبة إِن شرطه على البائع لم يصح فيخرج ههنا مثله، وإِن جمع بين شرطين لم يصح.
فصل
الضرب الثاني فاسد وهو ثلاثة أنواع:
أحدها أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدًا آخر كسلف أو قرض أو بيع أو إِجارة أو صرف للثمن أو غيره فهذا يبطل البيع، ويحتمل أن يبطل الشرط وحده.

1 / 157