124

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

ويرمي بعد طلوع الشمس فإِن رمى بعد نصف الليل أجزأه.
ثم ينحر هديًا إِنكان معه. ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وعنه يجزئه بعضه كالمسح. والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة. ثم قد حل له كل شيء إِلا النساء. وعنه إِلا الوطء في الفرج.
والحلق والتقصير نسك إِن أخَّره عن أيام منى فهل يلزمه دم؟ على روايتين. وعنه أنه إِطلاق من محظور لا شيء في تركه.
ويحصل التحلل بالرمي وحده، فإِن قدم الحلق على الرمي أو النحر جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، وإِن كان عالمًا فهل عليه دم؟ على روايتين. ثم يخطب الإِمام خطبة يعلمهم فيها النحر والإِفاضة والرمي، ثم يفيض إِلى مكة ويطوف للزيارة، ويُعَيِّنه بالنية وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر، والأفضل فعله يوم النحر، فإِن آخره عنه وعن أيام منى جاز، ثم يسعى بين الصفا والمروة إِن كان متمتعًا أو لم يكن سعى مع طواف القدوم، فإن كان قد سعى لم يسع، ثم قد حل له كل شيء. ثم يأتي زمزم فيشرب منها لما أحب ويتضلع منه ويقول:
"بسم الله، اللهم اجعله لنا علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، ورِيًّا وشِبَعًا وشفاء من كل داء. واغسل به قلبي، واملأه من خشيتك (وحكمتك) (١) ".
فصل
ثم يرجع إِلى منى ولا يبيت بمكة ليالي منى، ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات [واحدة بعد واحدة (٢)]،

(١) ما بين قوسين زيادة من "ط".
(٢) ما بين الرقمين زيادة من "م".

1 / 128