107

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

باب المواقيت
وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق.
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن منزله دون الميقات فميقاته من موضعه.
وأهل مكة إِذا أرادوا العمرة فمن الحل، ومن أراد الحج فمن مكة.
ومن لم يكن طريقه (٣) على ميقات فإِذا حاذى أقرب المواقيت إِليه أحرم. ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إِحرام إِلا لقتال مباح أو حاجة متكررة كالحطاب ونحوه، ثم إِن بدا له النسك أحرم من موضعه (٢)، ومن جاوزه مريدًا للنسك رجع فأحرم منه، فإِن أحرم من موضعه (١) فعليه دم وإِن رجع إِلى الميقات، والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته.
ولا يحرم بالحج قبل أشهره فإِن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة (٢).

(١) ما بين الرقمين مستدرك على هامش الأصل في "ش".
(٢) ما بين الرقمين مقروء بصعوبة في "م".
وقد جمع أحدهم المواقيت بقوله:
عرق العراق يلملم اليمن ... وبذي الحليفة يُحرم المدني
والشام جحفةٌ إِن مررت بها ... ولأهل نجد قرنُ فاستبِنِ
(انظر إِرشاد المسالك -كتاب الحج). .

1 / 111