105

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1421 AH

Ubicación del editor

جدة

كتاب المناسك
يجب الحج والعمرة في العمر (١) مرة واحدة بخمسة شروط:
الإِسلام.
والعقل: فلا يجب على كافر ولا مجنون ولا يصح منهما.
والبلوغُ.
والحرية.
فلا يجب على صبي ولا على (٢) عبد ويصح منهما، ولا يجزئهما إِن بلغ الصبي أو عتق العبد إِلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة. وفي العمرة قبل طوافها فيجزئهما، ويحرم الصبي المميز بإِذن وليه وغير المميز يحرم عنه وليه ويفعل عنه ما يعجز عنه من عمله. ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه، وعنه في مال الصبي.
وليس للعبد الإِحرام إِلا بإِذن سيده، ولا للمرأة الإِحرام نفلًا إِلا بإِذن زوجها، فإِن فعلا فلهما تحليلهما ويكونان كالمحصر، وإِن أحرما بإِذن لم يجز تحليلهما، وليس للزوج منع امرأته من حج الفرض ولا تحليلها إِن أحرمت به.

(١) في العمر سقط من "ط".
(٢) على سقط من "م".

1 / 109