El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
101

El Convencido sobre la jurisprudencia del Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Investigador

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Editorial

مكتبة السوادي للتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Ubicación del editor

جدة - المملكة العربية السعودية

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم تقبل مني إِنك أنت السميع العلم. ويستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب. فصل ولا يجوز تأخير قضاء رمضان إِلى رمضان آخر من غير عذر، فإِن فعل فعليه القضاء وإِطعام مسكين لكل يوم، وإِن أخَّره لعذر فلا شيء عليه وإِن مات. وإِن آخره لغير عذر فمات قبل رمضان آخر أُطْعِمَ عنه لكل يوم مسكينٌ وإِن مات بعد أن أدركه رمضان آخر فهل يُطعم (عنه) (١) كل (٢) يوم مسكين أو اثنان؟ على وجهين، وإِن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف منذور فَعَلَهُ عنه وليه (٣)، وإِن (٤) كانت عليه صلاة منذورة فعلى روايتين. باب صوم التطوع وأفضله صيام داود ﵇ كان يصوم يومًا ويفطر يومًا. ويستحب صيام أيام البيض من كل شهر، وصوم الاثنين والخميس. ومن صام شهر رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، ويوم عرفة كفارة سنتين، ولا يستحب لمن كان

(١) ما بين قوسين زيادة عن "م". (٢) في "م": لكل. (٣) عبارة: وإِن مات وعليه. . وليه؛ كذا في "ش"، "ط" وفي "م": وإِن مات وعليه صوم منذور أو حج أو اعتكاف فَعَلَهُ عنه وليه. (٤) في "م": ومَنْ.

1 / 105