ثم تكبيرة الافتتاح ليست من الصلاة(3) عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد(4) - رضي الله عنه -:] هي من الصلاة(1).
فصل:
وإنما قلنا: بأن الطهارة من الحدث شرط بالكتاب والسنة:
أما الكتاب: فقوله - جل جلاله -: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}(2)، فالله سبحانه وتعالى أمرنا بغسل الأعضاء الثلاثة، ومسح الرأس، والأمر من الله تعالى يدل على الوجوب.
وأما السنة: فما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لكل شيء مفتاح، ومفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)(3).
{فصل:
وإنما قلنا}(4): بأن الطهارة من النجاسة شرط بالكتاب والسنة:
أما الكتاب؛ قوله تعالى: {وثيابك فطهر}(5)، وقيل في التفسير: أي قصره.
Página 22