وقال محمد - رضي الله عنه - في رواية أخرى هذه المسألة كما قال الكرخي [في ((مختصره))] والطحاوي [((كتابه))]، والأصح ما قالاه.
وروى عن أبي يوسف - رضي الله عنه - أنه ذكر في ((الأمالي)): إن كل ثوب إذا أصابته نجاسة(1)، فالحكم فيه إن كل شيء ينعصر بالعصر، فإن يزيل النجاسة عنه: كالخل، وماء الورد، {واللبن}، وما اشبه ذلك، وكل شيء لا ينعصر بالعصر، فإنه لا يزيل النجاسة عنه، كالعسل، والسمن، والدهن، والدبس، وما أشبه ذلك(2).
فصل:
ثم اعلم بأن للصلاة شرائط، وأركانا، وواجباتا، وسننا، وأدابا؛ لصحة الشروع في الصلاة.
أما شرائطها فستة:
الطهارة من الحدث.
والطهارة من النجاسة.
وستر العورة(3).
Página 18