10Introducción de Abu Layth Samarqandiمقدمة الصلاةAbu al-Layth al-Samarqandi - 373 AHأبو الليث السمرقندي - 373 AHGénerosJurisprudencia Hanafíفحكمه: إنه طاهر وطهور يزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن(4) ، ولا يجوز الوضوء والإغتسال به، هكذا ذكر الكرخي(1) في ((مختصره))، والطحاوي(2) في ((كتابه))(3) ، وهذا هو المختار.Página 16CopiarCompartirPreguntar a la IA