مُؤذن أَو صياح ديك مجرب فَإِن لم يجد اجْتهد بِقِرَاءَة أَو حِرْفَة أَو نَحْو ذَلِك وَيتَخَيَّر الْأَعْمَى بَين تَقْلِيد ثِقَة وَالِاجْتِهَاد فَإِن تَيَقّن صلَاته قبل الْوَقْت قَضَاهَا وَيسْتَحب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة وتقديمها على الْحَاضِرَة الَّتِي لَا يخَاف فَوتهَا وَإِن خَافَ فَوَات الْجَمَاعَة فِيهَا وَيجب الْمُبَادرَة بِقَضَاء الْفَائِتَة إِن فَاتَتْهُ بِغَيْر عذر
فصل فِي الصَّلَاة الْمُحرمَة من حَيْثُ الْوَقْت
تحرم الصَّلَاة فِي غير حرم مَكَّة وَقت طُلُوع الشَّمْس حَتَّى ترْتَفع قدر رمح وَوقت الاسْتوَاء إِلَّا يَوْم الْجُمُعَة حَتَّى تَزُول وَوقت
1 / 57