وَيحرم بِهِ مَا يحرم بالجنابة ومرور الْمَسْجِد إِن خَافت تلويثه وَالصَّوْم وَالطَّلَاق فِيهِ والإستمتاع بِمَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَيجب عَلَيْهَا قَضَاء الصَّوْم دون الصَّلَاة
فصل فِي الْمُسْتَحَاضَة
والمستحاضة تغسل فرجهَا ثمَّ تحشوه إِلَّا إِذا أحرقها الدَّم أَو كَانَت صَائِمَة فَإِن لم يكفها تعصب بِخرقَة ثمَّ تتوضأ أَو تتيمم فِي الْوَقْت وتبادر بِالصَّلَاةِ وَإِن أخرت لغير مصلحَة الصَّلَاة استأنفت وَتجب الطَّهَارَة وتجديد التَّعْصِيب لكل فرض وسلس الْبَوْل وسلس الْمَذْي والودي مثلهَا وَأَقل النّفاس لَحْظَة وَأَكْثَره سِتُّونَ يَوْمًا وغالبه أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَيحرم بِهِ مَا يحرم بِالْحيضِ
1 / 52