وَإِن خَافَ من اسْتِعْمَال المَاء فِي بعض بدنه غسل الصَّحِيح وَتيَمّم عَن الجريح فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ فَإِن كَانَ جنبا قدم مَا شَاءَ وَإِن كَانَ مُحدثا تيَمّم عَن الجريح وَقت غسل العليل ثمَّ إِن كَانَ عَلَيْهِ جبيرَة نَزعهَا وجوبا فَإِن خَافَ من نَزعهَا غسل الصَّحِيح وَمسح عَلَيْهَا وَتيَمّم عَمَّا تحتهَا فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَيجب عَلَيْهِ الْقَضَاء إِذا وضع الْجَبِيرَة على غير طهر أَو كَانَت فِي الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ
1 / 48