97

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigador

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Editorial

المكتبة المكية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

مؤسسة الريان

لقوم أن أباهم كان [سلفه] مالا وأنه قد قضاه إياه، أنه إن كان إقراره على وجه الشكر ونشر الجميل، مثل أن يقول: جزى الله فلانا خيرا؛ فقد جئته مرة فأسلفني وقضيته، لم يلزمه شيء مما أقر به، قرب الزمان في ذلك أو بعد وإن كان إقراره على غير هذا الوجه، لم ينفعه قوله: قد قضيته، إلا ببينة، إلا إن كان ما أقر به من ذلك أمرا قريبا من السنين، وإن كان قد تطاول زمان ما أقر به أحلف وكان القول قوله.
ولمالك في سماع ابن القاسم أنه قال في الرجل يقر لامرأته بالدين تكون قد أسلفته إياه فيما بينه وبينها ويقول: قد قضيتها إياه.
فقال مالك: الدين عندي مثل المهر: إن لم تكن له بينة، غرم.
باب فيمن ادعي عليه فجحد ثم أقر
وفي كتاب ابن حبيب: قال: سمعت مطرفا وابن الماجشون يقولان: من ادعى عليه بقراض أو وديعة، فجحدها ثم أقر بها بعد ذلك وادعى أنها ضاعت (فهو ضامن؛ لأنه مكذب لضياعها

1 / 179