39

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigador

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Editorial

المكتبة المكية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

مؤسسة الريان

لا تجوز شهادته في هذا. وسئل أصبغ عن من شهد على شهادة أبيه، وأبوه عدل مرضي. فقال: لا تجوز شهادته على شهادة أبيه، ولا شهادة الأب على شهادة ابنه، وكل من لا يجوز لك أن تعدله فلا يجوز لك أن تشهد على شهادته، وإن كان عدلا [مبرزا]. قال محمد: وفي الذي قاله أصبغ تنازع. قال سحنون: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النكاح إذا كانت الشهادة على قوم هم أشرف منهم؛ لأنه إنما يريد أن يشرف نفسه بتزويج أخيه إليهم. باب فيمن زاد في شهادته أو نقص أو سئل عنها فأنكرها وفي سماع يحيى: وسألت ابن القاسم عن العدل يشهد عند

1 / 121