169

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigador

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Editorial

المكتبة المكية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

مؤسسة الريان

ينظر إلى ما سميا ولكن يقسم الثمن على جميع الصفقة، فما أصاب الذي استحق من الثمن وضع عن المشتري، وهو قول مالك. قلت لابن القاسم: فلو اشترى عبدين صفقة واحدة، فاستحق أحدهما بملك أو حرية؟ فقال: قال مالك: ينظر إلى الذي استحق فإن كان هو وجه العبدين رد الثاني، وإن كان ليس هو وجههما لزمه الباقي بحصته من الثمن. باب فيمن يدخل على التسليف من الاستحقاق قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من أسلف في طعام وكان رأس [مال] التسليف مما يعرف بعينه كالثوب أو العبد، فاستحق رأس المال؟ قال: ينتقض التسليف ويرجع عليه (بطعامه إن كان قبضه وكان قائما بعينه، وإن كان قد استهلك الطعام رجع عليه) بمثله. قلت له: فإن كان رأس المال عينا أو فلوسا أو شيئا من المكيل أو الموزن غير الطعام واستحق رأس (المال؟ قال: إن

2 / 254