166

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigador

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Editorial

المكتبة المكية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

مؤسسة الريان

لم يعلم فلا شيء عليه في السكنى؛ لأن له أن يقول: لو علمت لم أسكن نصيب أخي وكان في نصيبي ما يكفيني. قال سحنون: وروى علي بن زياد عن مالك أن له عليه في الدر نصف كراء ما سكن. قال محمد: قوله: فيما زرعه الأخ أنه لا كراء عليه فيه، إنما ذلك إذا قدم أخوه وقد فات إبان الزراعة، وأما إن قدم في إبانها فعليه كراء المثل في نصيبه. ذكره محمد بن عبدوس. باب فيمن غصب أرضا فاستحقت من يده في إبان الزراعة أو بعد إبانها قال محمد: قال سحنون قلت لابن القاسم: فمن غصب

2 / 251