142

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigador

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Editorial

المكتبة المكية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

مؤسسة الريان

عن تعديلهما أو لم ير له القاضي حقا فيما ادعاه، وقد قاعد صاحبه وخاصمه فإن حقا على القاضي أن يكتب للمدعى عليه كتابا بقطع حجة المدعي وتعجيزه إياه عن إثبات ما ادعاه قبله ويشهد له على ذلك؛ ليكون ذلك براءة للمدعى عليه من المدعي ومن تردده بالخصومة عليه في ذلك الشيء، متى شاء، عند ذلك الحكم أو عند غيره، ولكن يقطع ذلك بالاستشهاد عليه، ومتى ما جاء بعد ذلك بشاهدين عدلين بإثبات ما كان عجز عنه، لم ينظر له فيما بعد ذلك الحاكم ولا من كان بعده إلا ثلاثة أشياء: العتق، والطلاق، والنسب، فإن عجز طالب ذلك عن تحقيقه [لم يمنعه عجزه] من القيام ولا من رجوع القاضي إليه في الحكم الذي أثبته وأحقه عند ذلك الحاكم أو غيره. قال عبد الملك: فأعلمت أصبغ (بن الفرج) بقول مطرف فروى مثله عن (ابن القاسم)، وابن وهب، وأشهب. باب في حكم القاضي بما رآه أو سمعه أو أقر به أحد الخصمين عنده قال محمد: وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم:

2 / 227