112

Muntakhab Ahkam

منتخب الأحكام

Investigador

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Editorial

المكتبة المكية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Ubicación del editor

مؤسسة الريان

نقص ما ردوه على المفلس وحاصروا الذي لم يرد بما نقص وما بقي لهم قبل ذلك، وكذلك لو ذهب جميع ما ردوا إليه ثم أفاد مالا [لتحاص] فيه جميعهم، يضرب الذين ردوا إليه بما ردوا وما بقى لهم قبل ذلك، ويضرب الذي لم يرد شيئا بما بقي من دينه.
قال سحنون: قلت له: فإن قال المفلس على دين لقوم غيب؟
قال: لا يصدق إن كان إقراره بعد التفليس إلا ببينة، فإن قامت بينة بما قال عزل حظ الغيب الذي يصير لهم في المحاصة، ولو كان إقراره قبل التفليس [لجاز] وحاص المقر له ساير الغرماء.
قلت: فإن كان لا يعرف إقراره إلا بقوله فيتحاص الغرماء دون المقر له ثم أفاد بعد ذلك مالا، وقد بقي لأهل [الديون] بقية من دينهم، أيضرب المقر له فيما أفاد مع الغرماء ببقية دينهم؟ قال: نعم، وإنما كانت التهمة في المال الأول. وقد قال مالك في المفلس: يداين الناس بعد التفليس (ثم فلس ثانية، فالذين داينوه بعد التفليس الأول أولى بما في يديه من الغرماء الأولين؛ لأن هذا

1 / 194