منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigador
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 / 1325منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Investigador
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
البئر؟ قال: (إذا ماتت ولم تنتن، نزح أربعين دلوا) (1) وحمل الشيخ هذه الرواية على الاستحباب (2) وإطلاق الرواية بالسبع على التفسخ، وبالثلاث على عدمه.
وقد عرفناك ضعف الروايات الدالة على التفصيل مع أن في رواية أبي أسامة (3) نزح خمس مع عدم التفسخ.
وخامسها: بول الصبي، وتدل (4) عليه رواية منصور، عن عدة من أصحابنا. وقد تقدمت في الفأرة (5). وفي رواية علي بن أبي حمزة نزح لبول الصبي الفطيم دلو واحد (6).
التاسع: ما يوجب نزح خمس دلاء وهو ذرق الدجاج. اختاره الشيخ (7)، وقيده المفيد وابن إدريس بالجلال (8)، ولم أقف على حديث يدل على شئ منها.
العاشر: ما يوجب نزح ثلاث، وهو موت الفأرة مع عدم التفسخ على ما ذكره الشيخ (9)، وبول الصبي إذا أكل الطعام على ما ذكره السيد المرتضى (10)، وبول الصبي الرضيع على ما ذكره أبو الصلاح (11)، وقد تقدم البحث في ذلك كله (12).
ولموت الحية سواء تفسخت أو لا، وألحق الشيخ بها الوزغة (13)، والعقرب، واقتصر
Página 94
Introduzca un número de página entre 1 - 1592