44

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigador

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: (إن كانت يده قذرة فأهرقه، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه (1)).

وما رواه في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2)، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: (يكفئ (3) الإناء) (4).

وما رواه الشيخ في الحسن، عن سعيد الأعرج (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني؟ قال: (لا) (6).

وما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام؟ قال: (إذا علم أنه نصراني، اغتسل بغير ماء الحمام) (7).

Página 47