منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Editor
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Editorial
مجمع البحوث الإسلامية
Edición
الأولى
Año de publicación
1412 AH
Ubicación del editor
مشهد
Géneros
بظاهر الذراع) (1) والمراد بالفرض ها هنا التقدير لا الوجوب.
مسألة: قال علماؤنا: يستحب الوضوء بمد.
وقال أبو حنيفة: لا يجزي في الوضوء أقل منه (2).
لنا: قوله تعالى: " فاغسلوا " (3) ومع تحقق الامتثال بما (4) يسمى غسلا يحصل الإجزاء.
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله تعالى تعالى من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما يكفيه اليسير) (5).
ويدل على الاستحباب: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل بصاع من ماء ويتوضأ بمد من ماء) (6).
وروى عن سليمان بن حفص المروزي (7)، قال: قال أبو الحسن عليه السلام:
(الغسل بصاع من ماء، والوضوء بمد من ماء، وصاع النبي صلى الله عليه وآله: خمسة أمداد، والمد: وزن مائتين وثمانين درهما، والدرهم: وزن ستة دوانيق، والدانق: وزن ست حبات، والحبة: وزن حبتين من شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره) (8).
Página 309
Introduzca un número de página entre 1 - 1592