28

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Investigador

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

بجريانه من المادة يشبه الجاري فيلحقه حكمه، وأما اشتراط المادة، فما رواه الشيخ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ماء الحمام لا بأس بن إذا كان له مادة) (1) ولأنه بوجودها يقهر النجاسة، فلا يساوي حال عدمها، ويشترط عدم العلم بالنجاسة في المادة، لا العلم بعدمها، فإن بينهما فرقا كثيرا.

أما الأول: فلأن النجس لا يطهر بالجريان.

وأما الثاني: فللعموم، ولأنه متعذر، ولأنه حرج.

Página 31