244

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

عمر بن يزيد (1)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن، قال: (لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو آية) (2)، ومثله رواية محمد بن بابويه في كتابه (3).

وروى الشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال: (نعم، ما شاءا إلا السجدة، ويذكران الله على كل حال) (4).

وروى ابن بابويه في كتابه قال: لما ناجى الله موسى بن عمران عليه السلام، قال موسى: (يا رب أبعيد أنت مني فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ فأوحى الله جل جلاله أنا جليس من ذكرني، فقال موسى يا رب إني أكون في أحوال أجلك أن أذكرك فيها؟ فقال:

يا موسى، اذكرني على كل حال) (5). وكره الشافعي ذلك كله (6).

لنا: (7) ما تقدم.

واحتج بما رواه المهاجر بن قنفذ (8) أنه قال: (إني كرهت أن أذكر الله تعالى)

Página 248