224

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Editor

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Editorial

مجمع البحوث الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

1412 AH

Ubicación del editor

مشهد

Géneros

Fiqh chií

الخامس: شرب اللبن مطلقا وغيره (1) غير ناقض. وعن أحمد في لبن الإبل روايتان (2).

لنا: ما تقدم من الأحاديث، ولأنه مشروب أشبه الماء، فيتساويان حكما.

احتج أحمد (3) بما رواه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن ألبان الإبل، فقال:

(توضأ من ألبانها) (4).

والجواب أن المحدثين طعنوا فيه، وقالوا: الحديث إنما ورد في اللحم (5)، فلا تعويل عليه حينئذ مع تخصيصه للنص الدال على حصر الأحداث فيما عددناه.

فرع: لا فرق في عدم النقض بين لحم البعير وسائر أجزائه وغيره كالطحال، والكبد، والدهن، والمرق، والكرش، والمصران، والسنام. وعن أحمد فيه وجهان:

أحدهما: إنه ينقض، لأن إطلاق اللحم في الحيوان يتناول الجملة (6)، وهو ضعيف لأن التناول هاهنا (7) مجاز، فيقف على السماع خصوصا مع وجود النص الدال بالحقيقة على ما ينافيه.

السادس: الردة، وهي: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا، أو اعتقادا، أو شكا ينقل عن الإسلام، لا يوجب الوضوء ولا ينقض التيمم. وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي في الوضوء (8)، وله في التيمم قولان (9). وقال زفر: إنها

Página 228